تمييز حقوق 166 / 2000 صفحة 136 سنة 2000 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
تأمين
تمييز حقوق 166 / 2000 صفحة 136 سنة 2000

 ان شركة التأمين ( المميزة ) تعتبر مسؤولة عن الضرر الذي لحق بسيارة المدعي ( المميز ضده ) عملا بالمادة 920 من القانون المدني التي نصت على الزام المؤمن بان يؤدي الى المؤمن له او المستفيد التعويض وفق احكام عقد التأمين.
 ان المادة 924 من القانون المدني تنص على ما يلي : ( أن الشرط الذي يرد في وثيقة التامين ويقضي بسقوط حق المؤمن له في التأمين بسبب مخالفة القوانين يعتبر باطلا الا اذا انطوت المخالفة على جناية او جنحة قصدية ) ، وحيث ان المخالفة التي ارتكبها سائق السيارة المؤمنة وهي قيادته لها بسرعة هي من الجرائم غير القصدية عملا بالمادة 64 من قانون العقوبات التي تنص على ان الجريمة تعتبر ناجمة عن خطأ اذا وقعت عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين ، وعليه فان الشرط الوارد في عقد التأمين الذي تتمسك به الشركة المميزة يعتبر باطلا عملا بالمادة 924 من القانون المدني ( تمييز 83/346 صفحة 1139 لعام 83 ) ولا ينفذ بحق المؤمن له مالك السيارة
 استقر اجتهاد هذه المحكمة على ان القاعدة الاساسية في تقدير الضمان عن الفعل الضار تتمثل في نص المادة 266 من القانون المدني ، التي اوجبت تقديره في جميع الاحوال بمقدار ما لحق المضرور من ضرر ، وبما فاته من كسب وهو عبارة عن نقصان قيمة قيمة السيارة اي الفرق ما بين قيمتها قبل الحادث مباشرة وبعد الحادث مباشرة وقبل التصليح ، وبما ان المدعي يطالب بنقصان قيمة السيارة نتيجة الحادث ، فان الحكم له بهذا النقصان الذي قدره الخبير يكون متفقا مع الواقع والقانون ، وان هذه المعادلة في تقدير الضرر اللاحق بالسيارة هي المعادلة الصحيحة ولا تحسب في هذا التقدير قيمة الاصلاحات.
ان قضاء هذه المحكمة قد جرى بان الاضرار المادية اللاحقة بالسيارة في هذه المسالة تقدر بنقصان قيمتها بسبب الحادث وحيث ان الخبير الفني الذي قنعت بخبرته محكمة الموضوع واعتمدت تقريره قدر قيمة السيارة قبل وقوع الحادث بمبلغ سبعة عشر الف دينار وقيمتها بعد الحادث بمبلغ عشرة آلاف دينار فيكون نقصان القيمة هو سبعة آلاف دينار وهو الفرق بين قيمتها قبل الحادث وبعد الحادث فقط وان قيمة الاصلاحات التي انفقت على السيارة تكون مشمولة في تقدير نقصان القيمة باعتبارها من مكوناته ولا يحكم بها منفردة.
 لا تملك محكمة التمييز اجراء التصحيح طبقا للمادة 168 من الاصول المدنية.