تمييز حقوق 3389 / 2003 صفحة 1514 سنة 2004 عقد

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


عقد
تمييز حقوق 3389 / 2003 صفحة 1514 سنة 2004

اذا كانت اتفاقية اتعاب المحاماة المرمة بين المحامي وموكله واضحة الدلالة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسير يناقض مدلولها
العبرة لنية الطرفين في اتفاقية اتعاب المحاماة المبرمة بين المحامي وموكله هي للشروط المكتوبة بخط اليد على الانموذج المطبوع لاتفاقية الاتعاب ويلتفت عن باقي ما هو مدون من عبارات مطبوعة من السابق لانهما لو ارادا ان تكون نسبة اتعاب المحاماة (7%) من قيمة دعوى الاخلاء والمطالبة المالية لما قاما بتعديل هذه الاتفاقية المطبوعة باضافة عبارات جديدة بخط اليد وبناء على ذلك يحكم للمدعي باتعاب المحاماة وفقا للشرط المكتوب بخط اليد بان الاتعاب هي (7%) من قيمة الارض موضوع دعوى الاخلاء وليس من قيمة دعوى الاخلاء المحدد اجرتها سنداً للعقد والمطالبة بقيمة بدل الايجار الذي لم يدفعه المستأجر للمؤجر ، وعيله فان الحكم للمدعي بنسبة (7%) من قيمة الارض التي باعها بموجب عقد البيع المبرز باعتباره وثيقة رسمية موافق للقانون وليس القيمة المقدرة بواسطة الخبرة التي طالب بها المدعي لادعائه بان قطعة الارض بيعت بمبلغ اقل من قيمتها تفاديا لزيادة رسوم الاراضي واتعاب المحاماة المتفق عليها /هـ ع