عقد
تمييز حقوق 1685 / 2003 صفحة 1378 سنة 2004
تطبق احكام المادة (11) من
قانون البينات التي تنص على ( من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد ان يعترف به
وجب عليه ان ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او توقيع او خاتم او بصمة اصبع
والا فهو حجة عليه بما فيه ) وقد اقر المميز بتوقيعه على طلب تحصيل قيمة المستندات
ولم يثبت وجود اضافات او تحشية على السند بعد التوقيع.
لا يرد الدفع من المميز بوجوب
اجراء المميز ضده ( البنك) التحقيق والمضاهاة والاستكتاب على توقيعه وتواقيع شريكي
المميز على طلب تحصيل قيمة المستندات لان المميز ضده (البنك) ليس طرفا في هذا
المستند وانما يرد بمواجهة شريكي المميز
العقد هو ارتباط الايجاب
الصادر من احد المتعاقدين بقبول الاخر ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه
للاخر ولا يجوز الرجوع عنه او تعديله او فسخه الا بالتراضي او التقاضي.
الادعاء بتوقيع احد اطراف
الاتفاقية على بياض يوجب تقديم الدليل على ذلك.
لمحكمة الموضوع الصلاحية
بتفسير العقود ونظر لان المحكمة توصلت بان العلاقة ما بين المميز وشريكيه هي عبارة
عن عقد وكالة فقد اصابت صحيح القانون وذلك لان الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه
شخصا اخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم حسب احكام المادة (833) من القانون المدني
، ولا يجوز للوكيل ان يتجاوزحدود وكالته مما يعني عدم جواز قيام المميز ضده الغاء
او تعديل او انهاء ما اتفق عليه المميز وشريكيه.
لمحكمة الاستئناف باعتبارها
محكمة موضوع السلطة بتقدير البينات ووزنها واستخلاص النتيجة منها حسب احكام
المادتين (33و34) من قانون البينات.
اشارة محكمة الموضوع الى قرار
صادر عن المحاكم السورية لا يفيد تصديقا لذلك القرار /هـ ع