تمييز حقوق 1695 / 2002 صفحة 1253 سنة 2004 عقد

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


عقد 
تمييز حقوق 1695 / 2002 صفحة 1253 سنة 2004

استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة وان اقامة الدعوى خطأ على المورث المتوفى لا يبطلها وانما يتوجب تبليغ الورثة للحضور لمتابعة الاجراءات بالدعوى منذ البداية.
 
اقامة الدعوى من الورثة بصفتهما الشخصية ولم تكن بالاضافة لتركة مورثهم لا ينال من صحة الخصومة.
 
اذا تضمنت الوكالة التي اقيمت الدعوى بموجبها اسماء المدعى عليهم وموضوعها المطالبة بابطال عقد الايجار الموقع فيما بين المدعى عليهم والى اجراء المحاسبة يجعل الدعوى مستندة الى توكيل صحيح طالما لم يثبت وجود عقد ايجار آخر من المدعى عليهم.
 
متى انعقد العقد صحيحاً فلا يجوز لاحد عاقديه الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه الا بالتراضي او التقاضي او بمقتضى نص في القانون وحيث لم يقدم المدعى عليه الاول ان والده مورث المدعيين قد فسخ عقد الايجار موضوع الدعوى بشكل قانوني فان العقد يبقى قائما لحين وفاة المستأجر مورث الطرفين يؤول بعدها عقد الايجار لجميع الورثة ، وطالما ان المدعيين يتمسكان بحقوقهما التي آلت اليهما في عقد الايجار فمن حقهما الانتفاع بالمأجور مع شقيقهم ( المدعى عليه ) ومع باقي الورثة ، مما يتعين معه فسخ العقد المبرم فيما بين احد الورثة والمالكين.
 
لا ينقضي الحق بمرور الزمان  ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمسة عشر سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما ورد في المادة (449) من القانون المدني من احكام خاصة ، وحيث ان محكمة التمييز قد قضت في النقض السابق ان المطالبة بفسخ العقد الذي ابرمه احد الورثة مع المالكين والمطالبة باجراء المحاسبة على ريع المحل التجاري الذي وضع احد الورثة يده عليه وذلك لعدم انقضاء مدة الخمسة عشر عاما طالما لم يرد ما يثبت ان مورث الطرفين قد ترك المأجور خلال فترة زمنية قبل وفاته او انه اسقط حقه بالتمسك بالمأجور فيكون الحكم برد الدفع بالتقادم في محله وموافقا للقانون.
 
يعتبر عقد الايجار المنظم من احد الورثة والمؤجرين بعد وفاة المستاجر( المورث ) بحيث اصبح بموجب العقد الجديد هو المستأجر منفرداً مخالفاً لاحكام القانون طالما ان باقي الورثة متمسكين بحقهم بالانتفاع بالمأجور يخصهم من حصة مورثهم بالمأجور ، والعقد المخالف للقانون باطل ولكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولباقي الورثة المصلحة في ابطال العقد الجديد وتكون دعواهما قائمة على اساس قانوني سليم.
 
اذا قررت المحكمة فسخ العقد واعادة الحال الى ما كانت عليه طبقا لاحكام المادة (248) من القانون المدني فلا يرد القول ان الحكم من هذه الناحية يستوجب النقض بزعم استحالة اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل عام 1970 .

ان من غصب مال غيره وجب عليه ضمان منافعه خلال مدة الغصب وينبني على ذلك ان المدعيين يستحقان اجر المثل عن حقهما من الانتفاع من المأجور عن الفترة التي وضع المدعى عليه الاول المميز ضده - يده على المأجور وحرم خلالها المدعيين من الانتفاع بحصتهما التي آلت اليهما من مورثهما وذلك بعد حسم الاجرة التي دفعت لمالك العقار ، ذلك ان المطالبة باجر المثل تدخل ضمن طلب اجراء المحاسبة /هـ ع