تمييز حقوق 1730 / 2003 صفحة 1322 سنة 2004 عقد

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


عقد 
تمييز حقوق 1730 / 2003 صفحة 1322 سنة 2004

استقر الاجتهاد على ان وزارة الاشغال العامة والاسكان لا تنتصب خصما للمتضررين من اصحاب الاراضي نتيجة تطاير الغبار على اشجارهم جراء فتح الطريق طالما انها لم تقم بالتنفيذ المباشر واقتصر دورها على مراقبة عمل المقاول فقط وان الخصم في الدعوى هو المقاول الذي قام بالتنفيذ عملا باتفاقية العطاء المبرمة بين الوزارة والمقاول المشروطة بان يتحمل المقاول جميع الاضرار التي تلحق بالمواطنين او بممتلكاتهم او مزروعاتهم نتيجة تنفيذ بنود الاشغال المشمولة بالعطاء خارج حرم الطريق  تعتبر اجراءات محكمة الاستئناف التالية لعدم اتباع النقض من حيث ردها على اسباب الاستئناف مجدداً واصدار قرار جديد باطلة لمخالفتها احكام المادتين (201و202) قانون اصول المحاكمات المدنية وكان عليها ان تصدر قرارها بعدم اتباع النقض فقط 
 /هـ ع