عقد
تمييز حقوق 1730 / 2003
صفحة 1322 سنة 2004
استقر الاجتهاد على ان وزارة
الاشغال العامة والاسكان لا تنتصب خصما للمتضررين من اصحاب الاراضي نتيجة تطاير
الغبار على اشجارهم جراء فتح الطريق طالما انها لم تقم بالتنفيذ المباشر واقتصر
دورها على مراقبة عمل المقاول فقط وان الخصم في الدعوى هو المقاول الذي قام
بالتنفيذ عملا باتفاقية العطاء المبرمة بين الوزارة والمقاول المشروطة بان يتحمل
المقاول جميع الاضرار التي تلحق بالمواطنين او بممتلكاتهم او مزروعاتهم نتيجة تنفيذ
بنود الاشغال المشمولة بالعطاء خارج حرم الطريق تعتبر اجراءات محكمة
الاستئناف التالية لعدم اتباع النقض من حيث ردها على اسباب الاستئناف مجدداً
واصدار قرار جديد باطلة لمخالفتها احكام المادتين (201و202) قانون اصول المحاكمات
المدنية وكان عليها ان تصدر قرارها بعدم اتباع النقض فقط
/هـ ع