تمييز حقوق 3380 / 2002 صفحة 957 سنة 2004 عقد

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
عقد 
تمييز حقوق 3380 / 2002 صفحة 957 سنة 2004

الخبرة هي الوسيلة الوحيدة امام محكمة الموضوع لتقدير قيمة الضمان الذي تستحقه وزارة التموين نتيجة نكول المميز ضدهما عن تنفيذ العطاء.
اعتماد الخبرة من صلاحيات محكمة الموضوع عند وزن البينة وتقديرها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم يرد ما يجرح تلك الخبرة او ينال منها.
كفالة حسن التنفيذ هي بمثابة ضمانة لمصلحة المستفيدة منها لاقتضاء غرامات التأخير من قيمتها ، و بناء على ذلك فان وجدت محكمة الموضوع عند وزن البينات وتقديرها ان قيمة الضرر اللاحق بوزارة التموين تقل عن كفالة حسن التنفيذ المقدمة من المميز ضدها والتي تمت مصادرتها فان الحكم بتأييد القرار الابتدائي من حيث النتيجة يتفق واحكام القانون
ملاحظة : وردت المبادئ التالية في القضية الصادرة عن محكمة التمييز بهيئتها العادية برقم 99/1448 بين ذات الاطراف وذات الموضوع والمنشورة على الصفحة 2039 من مجلة النقابة لسنة  2001 تمييز حقوق رقم  99/1448 
 استقر الفقه والقضاء على ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط والقيود المختلف عليها بما تراه اوفى بالمقصود في العقد مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها ولها بهذه السلطة ان تعدل عن المدلول الظاهر الى خلافه بشرط بيان اسباب ذلك ليتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها على ما اذا كانت قد اخذت في تفسيرها باعتبارات معقولة
يتم تقدير الضمان بمقتضى المادة 363 من القانون المدني بموجب العقد او بنص القانون او من قبل المحكمة بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه ، وعليه فاذا لم يكن الضمان محدد ، بالعقد او نص القانون وان ما ورد في عقد الضمان هو غرامة تاخير عن تسليم البضاعة فيجب على المحكمة ان تقدر الضمان بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه ، لان الحكم بالغرامة يعمل به اذا سلمها المتعهد للمشتري بعد الوقت المحدد لتسليمها ولي اذا لم يف المتعهد بالتزامه بعدم تسليمه للبضاعة / هـ ع