عقد
تمييز حقوق 3380 / 2002 صفحة 957 سنة 2004
الخبرة هي الوسيلة الوحيدة
امام محكمة الموضوع لتقدير قيمة الضمان الذي تستحقه وزارة التموين نتيجة نكول
المميز ضدهما عن تنفيذ العطاء.
اعتماد الخبرة من صلاحيات
محكمة الموضوع عند وزن البينة وتقديرها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم يرد ما
يجرح تلك الخبرة او ينال منها.
كفالة حسن التنفيذ هي بمثابة
ضمانة لمصلحة المستفيدة منها لاقتضاء غرامات التأخير من قيمتها ، و بناء على ذلك
فان وجدت محكمة الموضوع عند وزن البينات وتقديرها ان قيمة الضرر اللاحق بوزارة
التموين تقل عن كفالة حسن التنفيذ المقدمة من المميز ضدها والتي تمت مصادرتها فان
الحكم بتأييد القرار الابتدائي من حيث النتيجة يتفق واحكام القانون
ملاحظة : وردت المبادئ
التالية في القضية الصادرة عن محكمة التمييز بهيئتها العادية برقم 99/1448 بين ذات
الاطراف وذات الموضوع والمنشورة على الصفحة 2039 من مجلة النقابة لسنة 2001 تمييز حقوق رقم 99/1448
استقر
الفقه والقضاء على ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط
والقيود المختلف عليها بما تراه اوفى بالمقصود في العقد مستعينة في ذلك بجميع ظروف
الدعوى وملابساتها ولها بهذه السلطة ان تعدل عن المدلول الظاهر الى خلافه بشرط
بيان اسباب ذلك ليتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها على ما اذا كانت قد اخذت في
تفسيرها باعتبارات معقولة
يتم تقدير الضمان بمقتضى
المادة 363 من القانون المدني بموجب العقد او بنص القانون او من قبل المحكمة بما
يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه ، وعليه فاذا لم يكن الضمان محدد ، بالعقد او
نص القانون وان ما ورد في عقد الضمان هو غرامة تاخير عن تسليم البضاعة فيجب على
المحكمة ان تقدر الضمان بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه ، لان الحكم
بالغرامة يعمل به اذا سلمها المتعهد للمشتري بعد الوقت المحدد لتسليمها ولي اذا لم
يف المتعهد بالتزامه بعدم تسليمه للبضاعة / هـ ع