عقد
تمييز حقوق 2287 / 2002
صفحة 760 سنة 2004
لا ينقل عقد الايجار حقا من
ذمة المؤجر الى ذمة المستاجر ، وانما ينشئ في ذمة المؤجر التزامات بتمكين المستاجر
من الانتفاع بالعين المؤجرة ولذا فان التعهد به ولو صدر في هذه لحالة من غير
المالك يكون محله مستحيلا استحالة مطلقة ، وبالتالي فلا مانع يمنع من
انعقاده صحيحا ، وينبني على ذلك ان قيام المدعية التي تملك نصف الماجور - بتاجير
حصتها وحصة شريكها فيه اي الشقة موضوع الدعوى - الى المدعى عليها هو عقد صحيح فيما
بين المتعاقدين وملزم لهما ، ولا يجوز لاحدهما ابطاله بسبب عدم ملكية المؤجر.
ان اثر العقد ينصرف الى
المتعاقدين ( المادة 206 مدني ) وان حقوق العقد يجب على كل من الطرفين الوفاء بما
اوجبه العقد منها ( مادة 2/199 مدني ).
اذا اوفت المؤجرة بما اوجبه
عليها العقد ومكنت المستاجرة من الانتفاع بالماجور ، ولم يصدر اي اعتراض من المالك
الاخر على ذلك فان تخلف المستاجرة عن دفع الاجرة المستحقة يجعل من حق المؤجرة
المطالبة بكامل اجرة العقار الذي قامت بتاجيره /هـ ع