تمييز حقوق 2287 / 2002 صفحة 760 سنة 2004 عقد

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


عقد
تمييز حقوق 2287 / 2002 صفحة 760 سنة 2004

لا ينقل عقد الايجار حقا من ذمة المؤجر الى ذمة المستاجر ، وانما ينشئ في ذمة المؤجر التزامات بتمكين المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة ولذا فان التعهد به ولو صدر في هذه لحالة من غير المالك  يكون محله مستحيلا استحالة مطلقة ، وبالتالي فلا مانع يمنع من انعقاده صحيحا ، وينبني على ذلك ان قيام المدعية التي تملك نصف الماجور - بتاجير حصتها وحصة شريكها فيه اي الشقة موضوع الدعوى - الى المدعى عليها هو عقد صحيح فيما بين المتعاقدين وملزم لهما ، ولا يجوز لاحدهما ابطاله بسبب عدم ملكية المؤجر.
ان اثر العقد ينصرف الى المتعاقدين ( المادة 206 مدني ) وان حقوق العقد يجب على كل من الطرفين الوفاء بما اوجبه العقد منها ( مادة 2/199 مدني ).
اذا اوفت المؤجرة بما اوجبه عليها العقد ومكنت المستاجرة من الانتفاع بالماجور ، ولم يصدر اي اعتراض من المالك الاخر على ذلك فان تخلف المستاجرة عن دفع الاجرة المستحقة يجعل من حق المؤجرة المطالبة بكامل اجرة العقار الذي قامت بتاجيره /هـ ع