عقد
تمييز حقوق 170 / 2002 صفحة 535 سنة 2004
ضم قيمة عقدي بيع قطعتي الارض
المطالب بابطالهما واقامة الدعوى امام محكمة البداية لا يخالف القانون وان كانت
قيمة كل قطعة تدخل في الاختصاص القيمي لمحكمة الصلح
اذا كانت قطعتا الارض المطالب
بابطال عقدي بيعهما مشمولتين بالتسوية قبل اجراء البيع فلا يسري على اقامة الدعوى
مرور الزمن عملا باحكام المادة الخامسة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة
بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 والتي تنص ( على الرغم مما ورد في اي
قانون اخر لا تسري مدة مرور الزمن على الاموال غير المنقولة التي تمت التسوية
فيها )
تقضي المادة (31) من قانون
البينات عند الاجازة لا حد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود ان يكون للخصم الاخر
الحق في دفعها بهذا الطريق ، وعليه فان السماح للجهة المدعية بتقديم شهود لاثبات
الادعاء بالتزوير يوجب على المحكمة قبول البينة الشخصية التي طالبت بها الجهة
المدعى ليها لتنفيذ هذا الادعاء / هـ ع