تمييز حقوق 170 / 2002 صفحة 535 سنة 2004 عقد

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
عقد 
تمييز حقوق 170 / 2002 صفحة 535 سنة 2004

ضم قيمة عقدي بيع قطعتي الارض المطالب بابطالهما واقامة الدعوى امام محكمة البداية لا يخالف القانون وان كانت قيمة كل قطعة تدخل في الاختصاص القيمي لمحكمة الصلح
اذا كانت قطعتا الارض المطالب بابطال عقدي بيعهما مشمولتين بالتسوية قبل اجراء البيع فلا يسري على اقامة الدعوى مرور الزمن عملا باحكام المادة الخامسة من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 والتي تنص     ( على الرغم مما ورد في اي قانون اخر لا تسري مدة مرور الزمن على الاموال غير المنقولة التي تمت التسوية فيها )
تقضي المادة (31) من قانون البينات عند الاجازة لا حد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود ان يكون للخصم الاخر الحق في دفعها بهذا الطريق ، وعليه فان السماح للجهة المدعية بتقديم شهود لاثبات الادعاء بالتزوير يوجب على المحكمة قبول البينة الشخصية التي طالبت بها الجهة المدعى ليها لتنفيذ هذا الادعاء / هـ ع