تمييز حقوق 61 / 2003 صفحة 1524 سنة 2004 عقد

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


عقد

تمييز حقوق 61 / 2003 صفحة 1524 سنة 2004


تنص الفقرة (ب) من المادة الرابعة من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 على ما يلي : يعتبر باطلا كل شرط في عقد او اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون او بعده يتناول بموجبه اي عامل عن اي حق من الحقوق التي يمنحها اياه هذا القانون .

تنص الفقرة (ب) من المادة الثالثة والعشرين من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 على مايلي ، يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الاشعار وتعتبر مدة الاشعار من مدة الخدمة.
 
يستفاد من المخالصة الموقعة من العامل المتضمنة استلام جميع استحقاقاته من رواتب واجور وبدل عمل اضافي وكافة حقوقه القانونية والعمالية عن مدة عمله وابراء ذمة رب العمل حاليا ومستقبلا ، ان هذه المخالصة في شق منها تضمن ابراء اسقاط وفي شق آخر ابراء استيفاء ، وبالتلي ينطبق عليها ما ورد في المادة (444) من القانون المدني التي تنص على ( اذا ابرأ الدائن مدينه مختاراً من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام ).

حرص المشرع على حماية العامل وحقوقه اثناء فترة عمله وخوفا من ان يتنازل عنها او عن بعضها اثناء تلك الفترة اعتبر المشرع ان اي تنازل عنها باطل خوفا من شبهة الضغوط التي يمارسها صاحب العمل على العامل  وعليه فان توقيع العامل للمخالصة بتاريخ 1997/11/30 بعد ان وجه اليه رب العمل بتاريخ 1997/11/23 بعد ان وجه اليه رب العمل بتاريخ 1997/11/23 اشعاراً بالاستغناء عن خدماته اعتبارا من تاريخ 1998/1/1  واعتبار الفترة الواقعة بين تاريخ الكتاب وتاريخ انهاء الخدمة مدة اشعار ، يعني ان المحذور الذي خشي منه المشرع وهو تنازل العامل عن اي حق من حقوقه خوفا على مصدر رزقه قد زال لان العامل يعرف ان علاقة العمل بينه وبين رب العمل قد انتهت بتوجيه الكتاب له بالاستغناء عن خدماته ولذلك فان توقيع العامل على المخالصة بعد اسبوع من توجيه الاشعار جاء بارادة حرة ولا يمكن ان ينصرف اليها ما ورد في المادة (4/ب) من قانون العمل لانها مخالصة مقيدة قانونا ، وذلك رجوعا عن اي اجتهاد سابق .
 
ان نص الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون العمل التي تنص على ( يعتبر باطلا كل شرط في عقد او اتفاق سواء ابرم قبل هذا القانون او بعده يتنازل بموجبه اي عامل عن اي حق من الحقوق التي يمنحها اياه القانون ) من النظام العام ، وينبني على ذلك ان المخالصة الموقعة من العامل اثناء فترة الاشعار تعتبر باطلة ولا يعتد بها / هـ ع