تأمين
تمييز حقوق 1718 / 97 صفحة 182 سنة 1997
ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ان الشروط الواردة
في صك التأمين فيما يتعلق بتحديد مقدار التعويض عن كل نوع من انواع الضرر الذي
يلحق الغير من من استعمال السيارة ، لا تنفذ بحق المضرور ( الغير ) ويكون من حقه
تقاضي كامل التعويض الذي يستحقه بشرط ان لا يتجاوز الحد الاعلى لمبلغ التأمين
المحدد لغايات تعويض الغير عن الاضرار التي تصيبه من استعمال السيارة.
ان هذا الحكم يشمل المضرورين ان كان اكثر من واحد بحيث يشتركون في المبلغ
المذكور ولأن المادة ( 1/6) من نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار
الغير رقم 29 لسنة 1985 ، حددت مبلغ التعويض عن الاضرار الجسدية في الحادث الواحد
بمبلغ ماية الف دينار ولن المادة ( 1/9) من النظام ذاته نصت على ان شركة التامين
ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير.