تمييز حقوق 1234 / 97 صفحة 80 سنة 1997 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


تأمين
تمييز حقوق 1234 / 97 صفحة 80 سنة 1997

اذا كان الخطأ الوارد في اسم المدعى عليه في لائحة الدعوى والوكالة هو من قبيل الخطأ المادي ، وقررت محكمة الاستئناف تصحيح هذا الخطأ بما لها من صلاحية موضوعية فإن ذلك لا يشكل مخالفة للقانون.
ان البند (ب) من الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غبر المنقولة لا يوجب على مدعي الشفعة عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة سوى الثمن المذكور في عقد البيع أو ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره ، ولم يوجب القانون دفع النفقات.