تأمين
تمييز حقوق 1234 / 97 صفحة 80 سنة 1997
اذا كان الخطأ الوارد في اسم المدعى عليه في لائحة
الدعوى والوكالة هو من قبيل الخطأ المادي ، وقررت محكمة الاستئناف تصحيح هذا الخطأ
بما لها من صلاحية موضوعية فإن ذلك لا يشكل مخالفة للقانون.
ان البند (ب) من الفقرة (أ) من المادة الثانية من
القانون رقم (51) لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غبر المنقولة لا
يوجب على مدعي الشفعة عند تقديم دعواه ان يودع في صندوق المحكمة سوى الثمن المذكور
في عقد البيع أو ان يقدم كفالة مصرفية بمقداره ، ولم يوجب القانون دفع النفقات.