تأمين
تمييز حقوق 2194 / 97 صفحة 78 سنة 1997
اذا تبين ان المطالبة تستند الى الحكم الصادر عن محكمة
الاستئناف رقم 90/340 الذي يتضمن الزام المدعى عليه بالتضامن باداء المبلغ مع
الرسوم والمصاريف لورثة المرحوم علي قطيش ،و لايسري التقادم القصير المنصوص عليه
في المادة ( 934) من القانون المدني لذلك فان الادعاء بعدم جواز سماع الدعوى
لمرور الزمن المنصوص عنه في المادة ( 934) من القانون المدني في غير محله.
عندما يكون الدين صدر به حكم فانه لا يسقط به الحق عملا
باحكام المادة ( 461) من القانون المدني التي تنص على ما يلي ( لا يسقط الحق مهما
كان نوعه اذا قضت به المحكمة بحكم لا يقبل الطعن ).
من حق مالك السيارة الرجوع الى شركة التأمين بالمبلغ
المدعى الذي حكم به عليه
طالما ان الحكم صدر على المالك وعلى شركة التأمين
متضامنين فيه فيستطيع الدين بموجب هذا الحكم ان ينفذ على اي منهم بكل الدين وقد تم
التنفيذ على المالك وهو الخزينة فقامت وزارة المالية بدفع كامل المبلغ المحكوم به
مع الرسوم والمصاريف فان لها حق الرجوع على المدين الاخر وهو شركة التأمين عملا
بالمادة ( 439) من القانون المدني وينقسم الدين على المدينين المتضامنين فتعتبر
المسؤولية بالتساوي تنص المادة (439) من القانون المدني على ما يلي : -