تمييز حقوق 1653 / 97 صفحة 73 سنة 1997 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


تأمين
تمييز حقوق 1653 / 97 صفحة 73 سنة 1997

 حيث ان المدعية والمدعى عليها وقعتا بتاريخ 1994/4/25 عقد التأمين رقم 0691-331-01- 94 ،وقد جاء هذا العقد متضمنا وصفا دقيقا لاليات ومعدات المدعية المؤمن عليها ، والحدود الجغرافية للتأمين واقساط التأمين ومدته بشكل مفصل ، الامر الذي ينفي اي تدليس او اي تغرير من جانب المدعية يشوب عقد التأمين موضوع الدعوى.

ان المادة (920) من القانون المدني تقضي بان التأمين عقد يلتزم به المؤمن ان يؤدي الى المؤمن له ، او المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه ، مبلغا من المال في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل مبلغ محدد او واقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن كما ان المادة ( 929) من القانون المدني تقضي بان على المؤمن اداء الضمان او المبلغ المستحق الى المؤمن له او المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر ، او حلول الاجل المحدد في العقد وحيث ثبت للمحكمة احتراق المال المؤمن عليه بموجب عقد التأمين رقم 0691-331-01-94 موضوع الدعوى نتيجة تماس كهربائي ، وان الحريق لم يكن معتمداً او نتيجة اهمال من المدعية وحيث ان الحريق وقع اثناء سريان عقد التأمين وحيث ان البند الرابع من عقد التأمين يقضي ( بانه اذا تلفت احدى الآلات او المواد المؤمنة تلفا كليا فان شركة التأمين تلتزم بدفع قيمتها السوقية ، كما كانت قبل الحادث مباشرة او مبلغ التأمين لتلك الالة اي القيمتين اقل
حيث ان القيمة العقدية للتأمين هي مائتان وخمسة وأربعون الف دينار ،وحيث ان الخبرة امام محكمة البداية والتي قنعت بها محكمة الاستئناف قدرت ان القيمة السوقية لآليات المدعية ومعداتها المؤمنة هي مبلغ ثلاثماية الف وتسعماية وسبعة وعشرون دينار ،وهي تزيد عن القيمة المؤمن عليها ، وحيث ان تقرير الخبرة جاء واضحا ومفصلا ولا لبس فيه ولا غموض وموفيا للغرض الذي تقرر من اجله ، فان المدعى عليها والحال هذه ملزمة بدفع المبلغ المتفق عليه بموجب عقد التأمين وتكون المحكمة قد اصابت في ذلك.