تأمين
تمييز حقوق 1891 / 97 صفحة 211 سنة 1997
من الرجوع لأحكام نظام التأمين الالزامي على المركبات ،
نجد ان المادة ( 1/9) من هذا النظام تعتبر شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها
مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير ، اي ان كل من هؤلاء
مسؤول امام المتضرر بما لحقه من ضرر.
على الرغم من ان المادة (930) من القانون المدني قد نصت على ان
التزام المؤمن لا ينتج اثره في التأمين من المسؤولية المدنية الا اذا قام المتضرر
بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه هذه المسؤولية فانه ما دام ان
شركة التأمين مسؤولة فهي خصم بالدعوى ، ولا يوجد ما يمنع ادخال مالك السيارة او
سائقها ، لأن الدعوى في الاصل مقامة على خصم ، وعليه فان ما ذهبت اليه محكمة
الاستئناف بقرارها المميز من تخطئة الدرجة الاولى بعدم موافقتها على الادخال موافق
للقانون.