تأمين
تمييز حقوق 2006 / 97 صفحة 207 سنة 1997
اذا ثبت ان الفاعل تمكن من الدخول الى المحل بواسطة العنف بعد
ان قام بالتسلق وطعج حديد شبك الحماية ، فان هذا الامر غير مستثنى من التعويض ،
كما هو ثابت في ورقة الجدول الثالث في نهاية الصفحة من عقد التأمين.
لدى الرجوع الى الجدول الخامس ، الاحكام والشروط العامة
لعقد التأمين ان من واجبات المؤمن:-
ان يبلغ الشركة وكذلك جميع السلطات المختصة حالا وضمن
مهلة ثلاثة ايام عن كل حادث من شأنه ان يرتب مسؤولية ما على عاتق الشركة.
ان يقدم للشركة ضمن مهلة اقصاها (15) يوما من وقوع اي
حادث تصريحا خطيا مفصلا عن ظروف وملابسات الحادث ، وعن مدى فداحة الخسائر وبيانا
مفصلا بالممتلكات المتضررة والمنقذة يعززه مستندات ثبوتية.
حيث ان المدعي قام باخبار الشرطة ، وكذلك اخبار سلطات
الامن فور اكتشافه حادث السرقة في صباح يوم 1994/3/30 الساعة الثامنة ، وبذات
الوقت نظم كشفا بالمواد التي سرقت من محله وارسله الى الشركة ، الا ان الشركة
رفضته بحجة انه من صنع المدعي وحيث ان هذا الكشف تعزز بتقرير الخبرة وباليمين
المتممة التي قررتها محكمة الاستئناف وحلفها المميز ضدهما ، فتكون محكمة الاستئناف
قد اصابت فيما ذهبت اليه.