تمييز حقوق 1409 / 97 صفحة 248 سنة 1997 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث

تأمين

تمييز حقوق 1409 / 97 صفحة 248 سنة 1997

 اذا تبين ان المميزة شركة الكهرباء الأردنية المدعى عليها ابتداء في الدعوى موضوع البحث قد تقدمت بطلبها رقم ( 897/ط/94) لادخال شركة التأمين الأردنية المساهمة المحدودة كمدعى عليها ثانية الى جانبها ،وذكرت في اسباب الطلب ان المدعي المميز ضده عواد ) مؤمن له لدى شركة التأمين بموجب بوليصة التأمين رقم ( 3237/01 ) تاريخ 1983/7/7 وهذا يعني ان شركة الكهرباء طلبت ادخال شركة التامين لأنها ملزمة بموجب بوليصة التأمين الموقعة منها ومن المدعي عواد ،ولمصلحة شركة الكهرباء ( المستفيد من عقد التأمين) برصيد القرض الذي هو موضوع المطالبة في الدعوى المقدمة من المدعي عواد فان مثل هذا الطلب جائز حسب احكام المادة ( 1/113) من قانون اصول المحاكمات المدنية التي جاء فيها " للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، وللمدعى عليه اذا ادعى ان له حقا في الرجوع بمبلغ من المال على شخص ليس فريقا في الدعوى ، يجوز له ان يقدم طلبا الى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء واسبابه ويطلب ادخال ذلك الشخص فريقا في الدعوى وفي حالة اجابة طلبه يكلف بدفع الرسوم.
بما ان من الثابت بمحاضر القضية ان محكمة البداية قد استجابت لهذا الطلب وقررت ادخال شركة التامين مدعى عليها ثانية في الدعوى ليحكم عليها بالمبلغ المدعى به حسب طلب المدعى عليها شركة الكهرباء ، فانه كان على المحكمة تكليف الشركة المذكورة دفع الرسوم ، وكان على الشركة دفعها تطبيقا لما جاء في الفقرة الاولى من المادة (113) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
اذا كان من الثابت باوراق القضية بوقائعها كما توصلت اليها محكمتا الموضوع ان الحكم الذي تضمن الزام المميزة شركة الكهرباء الأردنية بدفع مبلغ التعويض عن العجز الكلي للمميز ضده عواد قد اكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 1993/11/25 وهو تاريخ صدور قرار محكمة التمييز المتضمن تأييد قرار محكمة الاستئناف بالحكم بالتعويض
بما ان المميز ضده المدعي عواد قدم دعواه هذه للمطالبة بالمبلغ الذي اقتطعته المميزة من المبلغ المحكوم له به بتاريخ 1994/9/19 فان بالتقادم الذي تثيره المميزة في هذا السبب لا يكون قائما على اساس سليم من القانون.
ان الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من نظام الاسكان لموظفي شركة الكهرباء الأردنية المساهمة المحدودة تلزم المقترض ان يؤمن على حياته تامينا شاملا شريطة ان يشمل التامين العجز الكلي بالطريقة التي يقررها مجلس ادارة الشركة على ان لا يقل التامين عن مقدار القرض المقدر منحه للمقترض وان يكون التامين لصالح شركة الكهرباء شريطة ان يفوضها المقترض باقتطاع اقساط التامين من رواتبه الشهرية طيلة مدة القرض وتشترط الفقرة السابعة من ذات المادة ان يرهن المقترض عقاره وتوابعه لصالح الشركة ضمانا للقرض ، على ان يكون الرهن من الدرجة الاولى.
وجاء في الفقرة الثالثة من المادة السادسة من النظام ذاته ما يلي :
3-في حالتي الوفاة والعجز الكلي الدائم المشمولين ببوليصة التامين تستوفي الشركة قيمة رصيد القرض من شركة التامين ولا يطالب الورثة او المقترض باي التزامات وتقوم الشركة فور حصولها على رصيد القرض من شركة التامين ولا يطالب الورثة او المقترض باي التزامات وتقوم الشركة فور حصولها على رصيد القرض من شركة التامين بفك الرهن عن الارض والبناء لصالح المقترض او ورثته الشرعين .. الخ
اذا كان من الثابت بوقائع القضية ان المميز ضده عواد قد قام تنفيذاً لهذه الشروط بتنظيم بوليصة التامين رقم ( 3237/01 ) وملحقها بتاريخ 1983/7/7 وتم توقيعها منه ومن ممثل شركة التامين الأردنية المساهمة المحدودة المميز ضدها الثانية لمصلحة المستفيد فيهما المميزة شركة الكهرباء الأردنية وقد تضمنت الوثيقة وملحقها المبرزين بين اوراق القضية ان المميز ضده قد امن لدى شركة التامين المذكورة بمبلغ ( 12880) دينار يستحق في حالة وفاته او عجزه الكلي الدائم وبما ان عقد التأمين ينشئ للمستفيد بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه حقا شخصيا ومباشراً بمبلغ التأمين يخوله مطالبة شركة التأمين مباشرة طبقا للقواعد المقررة في الاشتراط لمصلحة الغير المنصوص عليه في المادة ( 210) من القانون المدني وبما ان المميزة شركة الكهرباء ممنوعه بموجب نظام اسكان موظفيها من مطالبة المميز ضده برصيد القرض الذي نظمت بوليصة التأمين المشار اليها لتغطيته لمصلحة المميزة ، فان استيفاءها رصيد القرض الممنوح للمميز ضده عواد من التعويض الذي وضعته لموظفيها ولبوليصة التأمين التي وقعها المميز ضده لمصلحتها مع شركة التامين المميز ضدها الثانية وبالتالي مخالفا لأحكام المادة ( 210) من القانون المدني.