تأمين
تمييز حقوق 1260 / 97 صفحة 176 سنة 1997
ان المادة (43) من القانون المدني بفقرتيها ( 1،2) قد
نصت على " أن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه ، يكون
كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد هي ثمانية عشر سنة شمسية كاملة.
اذا تبين ان المدعي من مواليد 1976/2/1 وان الدعوى اقيمت
بتاريخ 1995/1/14 فانه يكون بتاريخ اقامة الدعوى قد تجاوز الثامنة عشرة من عمره
ان المميز المدعى عليها الثالثة شركة الأردن والخليج ،
وكما هو ثابت من الفقرة الثالثة من بند التغطيات التأمينية الواردة في بوليصة
التأمين ، مسؤولة عن مجموع التعويضات عن الاضرار الجسدية في الحادث الواحد على ان
لا تتجاوز مائة ألف دينار كما ان اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على ذلك.
اذا ثبت من اعتراف المدعى عليه الأول والبينات المستمعة
في هذه القضية ان المسؤولية عن الحادث تقع بالكامل على سائق الباص المدعى عليه
الاول ، ومن ثم فان المدعى عليها الثانية مسؤولة ايضا باعتبارها مسؤولة عن اعمال
تابعها المدعى عليه الأول كما ان المدعى عليها الثانية مسؤولة بمقتضى عقد التأمين
ومسؤوليتهم جميعا مسؤولية تضامنية عملا باحكام المادة (9) فقرة (أ) من نظام
التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم 29 لعام 1985 والتي نصت على
مايلي :
شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن
التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير بمقتضى هذا النظام.
ان الطعن في الصلاحية التقديرية لمحكمتي الموضوع من حيث
اعتمادها في تقدير التعويض الذي لا يعدو ان يستحقه المدعي على تقرير خبراء محكمة
البداية مردود ذلك لأن التقرير لا يعدو ان يكون احد ادلة الاثبات في الدعوى ولا
جناح عليهما ان هما اخذتا به متى اطمانتا الى سداد ما انتهى اليه وقنعتا به.
استقر احتهاد محكمة التمييز على الحكم بالتعويض عن الضرر
الأدبي اذ كان الضرر اصابة في مركزه الاجتماعي عملا باحكام المادة ( 1/267) من
القانون المدني.