تأمين
تمييز حقوق 3351 / 99 صفحة 164 سنة 2000
تمييز حقوق 3351 / 99 صفحة 164 سنة 2000
ان تقرير الخبير الذي تم تحت اشراف المدعي العام المنتدب له صفة رسمية لما يثبته الخبير في تقريره من امور قام بها في حدود مأموريته لذلك فلا يقبل اثبات عدم صحة البيانات الواردة بالتقرير متى كان اثباتها داخلا في حدود عمله، حيث ان السرقة التي تتم باستعمال مفتاح مقلد هي ليست من الاخطار الذي شملها عقد التأمين ، ذلك ان عقد التأمين هذا قد نص صراحة على ان السرقة المشمولة بالتأمين هي السرقة التي تتم بواسطة الخلع والكسر والعنف ، لذلك تكون السرقة التي تتم بواسطةمفتاح مقلد غير مشمولة بهذا التأمين وتكون دعوى المدعيين لا تستند الى اساس قانوني.