تمييز حقوق 1297 / 2000 صفحة 125 سنة 2000 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
تأمين
تمييز حقوق 1297 / 2000 صفحة 125 سنة 2000

وحيث ان فوات الكسب يدخل في مفهوم الضرر المادي ، لذلك فان شركة التأمين ملزمة بدفعه بحكم المادتين 266و267من القانون المدني .
لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الاخذ بتقرير الخبراء متى اطمأنت اليه واقنعت به وبالاسباب التي بني عليها الخبراء النتيجة التي انتهى اليها التقرير .
ان المحكمة لا تكون ملزمة بالرد استقلالا على الطعون التي توجه الى هذا التقرير لان في اخذها بالتقرير يكون محمولا على اسبابه وما يفيد انها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق بالرد عليها باكثر مما تضمنه التقرير
حيث ان المحكمة استمعت الى شهادة رقيب السير وهو الخبير المروري الذي نظم ( كروكي) تقرير الحادث وبين الخطأ الذي ارتكبه كل سائق من السائقين ووزع المسؤولية بين السائقين حيث ان كل سائق يتحمل 50% من الحادث فان عدم اجابة طلب المميزة في اجراء خبرة مرورية لتوزيع المسؤولية بين سائقي المركبتين لا يخالف القانون.
ان التأمين الالزامي على السيارات حسب شروط المادة (5) من قانون السير رقم 14 لسنة 84 واحكام نظام التأمين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم 39 لسنة 85 الصادر بالاستناد لاحكام المادة (5) من قانون السير هو من نوع التأمين من المسؤولية عن الفعل الضار الذي يوجب على شركة التأمين تغطية اضرار الغير الناتجة عن سوق المركبة
ان ما يرد في عقد التأمين من تجزئة مبلغ التأمين على انواع الضرر لا يسري على المضرور اذ تلتزم الشركة المؤمنة بتغطية اضراره مها بلغت ضمن الحد الاعلى لمبلغ التأمين الاجمالي على اعتبار ان التجزئة تتعارض مع الغاية القانونية للتأمين الاجباري وهي تغطية اضرار الغير ورد بتقرير اللجنة الطبية العليا ان نسبة العجز هي 55% وقد اعتمد الخبراء هذه النسبة عند التعويض وان اثنين من الخبراء هما من الاطباء وهما الاقدر على تفسير ذلك ولم يخالفا الواقع او القانون عند اعتمادها هذه النسبة في تقدير التعويض.