تأمين
تمييز حقوق 3227 / 99 صفحة 149 سنة 2001
حيث يتبين من الرجوع الى عقد التأمين المبرم بين الطرفين والمحفوظ في اوراق الدعوى نجد انه قد تضمن في باب الاستثناءات العلة لكافة التغطيات شرطا يقضي بما يلي :
( لا تعوض الشركة اية خسائر من جراء السرقة اذا ثبت ان الملك المؤمن عليه كان مقفلا وغير مسكون خلال مدة ثلاثين يوما متواصلا ).
وحيث ان مثل هذه الشروط هو من الشروط الواجب مراعاتها بين طرفي العقد وانه واقع في مكان بارز ومطبوع وان بامكان المدعي قراءته بكل وضوح وليس به ما يخالف الآداب والنظام العام فانه يكون شرطا قانونيا وصحيحا ومنتجا لآثاره القانونية ويلزم الطرفان بمراعاته والاخذ بما نص عليه ، وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها المميز قد عللت هذه الناحية وعالجتها بشكل صريح وبينت انه قد ثبت من خلال البينات خلو المنزل من السكان خلال المدة التي تضمنتها الشروط ، فانها بذلك تكون قد طبقت القانون ولا تثريب عليها فيا قضت به من هذه الناحية .
تمييز حقوق 3227 / 99 صفحة 149 سنة 2001
حيث يتبين من الرجوع الى عقد التأمين المبرم بين الطرفين والمحفوظ في اوراق الدعوى نجد انه قد تضمن في باب الاستثناءات العلة لكافة التغطيات شرطا يقضي بما يلي :
( لا تعوض الشركة اية خسائر من جراء السرقة اذا ثبت ان الملك المؤمن عليه كان مقفلا وغير مسكون خلال مدة ثلاثين يوما متواصلا ).
وحيث ان مثل هذه الشروط هو من الشروط الواجب مراعاتها بين طرفي العقد وانه واقع في مكان بارز ومطبوع وان بامكان المدعي قراءته بكل وضوح وليس به ما يخالف الآداب والنظام العام فانه يكون شرطا قانونيا وصحيحا ومنتجا لآثاره القانونية ويلزم الطرفان بمراعاته والاخذ بما نص عليه ، وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها المميز قد عللت هذه الناحية وعالجتها بشكل صريح وبينت انه قد ثبت من خلال البينات خلو المنزل من السكان خلال المدة التي تضمنتها الشروط ، فانها بذلك تكون قد طبقت القانون ولا تثريب عليها فيا قضت به من هذه الناحية .