تمييز حقوق 575 / 2001 صفحة 256 سنة 2001 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
تأمين
تمييز حقوق 575 / 2001 صفحة 256 سنة 2001 

حيث ان عقد التأمين المبرز هو من العقود الملزمة لطرفيه المتعاقدين ، وبما ان المادة 1/246 من القانون المدني اوجبت انذار المدين قبل فسخ العقد او تعديله ، وحيث ثابت ان طرفي العقد قد اتفقا على التنازل عن هذا الاخطار ، كما ورد فيه تحت بند دفع الاقساط ، وحيث ان هذا الاتفاق لا يخالف القانون او النظام العام فيعمل به ، وعليه ودون حاجة لبحث مدى صحة تبليغ المدعى عليها اخطار دفع القسط المستحق الى الجهة المؤمن لها ، فان محكمة الاستئناف تكون قد اصابت بعدم اشتراط توجيه الاخطار.

حيث انه ووفقا لما ورد في بند الاستمرار الآلي للعقد ، وبعد الرجوع الى جدول القيم التحويلية الى عقد خالص الدفع هي 145دينار لكل الف من قيمة البوليصة وبعملية حسابية فان القيمة النقدية للبوليصة وما يستحقه المؤمن يصبح كتالي 0145) لكل الف ×(5،7) ألف قيمة عقد التأمين +1087,5 ديناراً وحيث ان الحكم المميز قد انتهى الى ذلك ، فيكون في محله .

ان الاستئناف التبعي غير خاضع لما ورد في الاستئناف الاصلي من طعون وانما يكون من حق المستأنف تبعيا ان يبدي في اسباب طعنه ما يراه بالنسبة للقرار المطعون فيه ، ويحق للطاعن تبعيا ان يثير اسبابا في طعنه تخرج عما تضمنه طعن الطاعن اصليا وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز بهذا الخصوص وحيث توصلت محكمة الاستئناف بقرارها المميز الى خلاف ذلك فيكون ذلك ، منها في غير محله ويرد عليه هذا السبب من الطعن ، الا اننا نجد ان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه اذا خلت الوكالة الخاصة للمحامي من تفويضه للمطالبة بالفائدة القانونية ، فان عدم الحكم بها يكون متفقا والقانون ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد انتهت الى ذلك من حيث النتيجة ، فيكون قرارها واقعا في محله من حيث النتيجة .