تمييز حقوق 1088 / 2001 صفحة 67 سنة 2001 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
تأمين
تمييز حقوق 1088 / 2001 صفحة 67 سنة 2001

وحيث ان عقد التأمين الذي يعتبر اساس المطالبة بالتعويض في هذه الدعوى قد تضمن في بنوده اجراءات يتوجب على الجامعة القيام بها من حيث خصم قيمة التعويضات من الاقساط المستحقة ، واخطار شركة التأمين باية اضرار تصيب المشتركين في التأمين وفقا للشروط الواردة في العقد فور علمها بذلك ، فان هذه الاجراءات والواجبات ليست شرطا لاستيفاء قيمة التأمين ، بل هي مجرد واجبات اشترطت في العقد لغايات الوفاء الطوعي بقيمة التأمين ولا تؤثر على حق المتضررين سواء قامت بها الجامعة او لم تقم بها .

لا يعفي شركة التأمين من التزامها طالما ان المطالبة بالتعويض مبنية على الاصابة المشمولة بعقد التأمين الذي اعطى للجامعة الحق بمقاضاة شركة التأمين بخصوص المطالبة بالتعويض في حالة حدوث خلاف حول حق اي من المنتفعين بالتعويض وقد قامت الجامعة بممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في بوليصة التأمين واجرت عدة مراسلات مع شركة التأمين لتحصيل التعويض المدعى به ، مما ينبني على ذلك عدم ترتب اية استحقاقات للمدعي بذمة الجامعة ، وبالتالي انتفاء الخصومة بين الجامعة والمدع ، وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لخلاف هذه النتيجة ، فيكون قرارها المميز في غير محله وحريا بالنقض .