تمييز حقوق 2613 / 2000 صفحة 156 سنة 2001 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
تأمين
تمييز حقوق 2613 / 2000 صفحة 156 سنة 2001

حيث ان الدعوى الجزائية رقم 92/1521 قد فصلت من محكمة الصلح بتاريخ 92/11/15 واقيمت الدعوى المدنية في 95/9/6 فتكون الدعوى المدنية قد اقيمت قبل مرور الثلاث سنوات المنصوص عليها بالمادة المذكورة وضمن المدة القانونية.

ان المستفاد من هذا النص ان المشرع اوجد شخصا اعتباريا مليئا للتعويض على المتضرر وهي شركة التأمين لمطالبتها بالتعويض عن الضرر الذي تحدثه المركبة ولمطالبتها بتنفيذ عقد التأمين الذي يغطي الاضرار .

حيث ان مسؤولية السائق مصدرها الفعل الضار المنصوص عليه بالمادة 256 من القانون المدني فان مسؤولية مالك السيارة مصدرها القانون والمنصوص عليها بالمادة 104 من قانون السير ومسؤولية شركة التأمين مصدرها عقد التأمين سنداً للمادة 87 من القانون المدني لذلك فان اقيمت الدعوى على الاطراف الثلاثة تكون موافقة للقانون.

اذا اقام المتضرر الدعوى على سائق السيارة وحده فان دعواه صحيحة لان مسؤولية السائق مصدرها الفعل الضار .

حيث ان كل من مالك السيارة وسائقها مستفيد من عقد التأمين فان اقامة الدعوى على احدهما مع شركة التأمين يكون موافقا للقانون ( ولا مصلحة للمميزة باثارة هذا الدفع ) لذلك تكون الخصومة صحيحة.

ان محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع صاحبة الصلاحية بوزن البينة وترجيح بينة على اخرى عملا بالمادتين 33و34 من قانون البينات ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دام ان النتيجة التي خلصت اليها قد استخلصتها من بينات قانونية ثابتة بالدعوى وقد عللت قرارها تعليلا سائغا ومقبولا .

ان الخبرة هي البينة عملا بالمادة 6/2 من قانون البينات .

حيث ان محكمتا الموضوع قد اخذت بتقرير الخبرة استناداً للصلاحية الممنوحة لها بالمادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك.

حيث ان المتضرر من الغير وهو غير مقيد بقيمة الضمان المحددة في عقد التأمين وان شركة التأمين ملزمة بالتعويض مع سائق السيارة بالتكافل والتضامن بالحد الاعلى المحدد في عقد التأمين وهو مائة الف دينار عن الاضرار الجسدية في الحادث الواحد .

ان اتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم تبعا لرسوم الدعوى ومصاريفها هي من قبيل التعويض عما يتكلفه الخصم المحق في الدعوى من هذه الاتعاب يعود بها - ضمن الحد القانوني - على الخصم الذي تسبب في انفاقها عن غير حق وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة التمييز( انظر تمييز حقوق 85/547 عدد 7،8 لسنة 1987 ) لذلك فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بهذا الخصوص يكون موافقا للقانون .