تأمين
تمييز حقوق 277 / 2000 صفحة 103 سنة 2000
حيث ان التنازل من المدعي لصالح شركة العرب للتأمين لمطالبة ( حوالة الحق) هي في حدود المبلغ الذي تنازل المدعي عن المطالبة به واحال به الحق الى شركة العرب للتأمين فقط ولا يتعداه الى غيره من الحقوق اذ لا يشمل المطالبة بنقصان قيمة السيارة الناتج عن الحادث وانه طبقا للمادة 926 من القانون المدني فان المؤمن يحل محل المؤمن له بما دفعة من ضمان عن ضرر في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن.
حيث ان شركة العرب للتأمين طالبت المدعى عليها شركة التأمين العالمية بما دفعته فعلا وبالتالي فليس لشركة التأمين العالمية ولسائق السيارة المتسببة للحادث ومالكها ان يدفع الدعوى بالمخالصة الصادرة من المدعي لشركة العرب للتأمين والقول بعكس ذلك يجعل شركة التأمين العالمية تتنصل مع مسؤوليتها كمؤمنة للسيارة الصادمة والمتسببة بالحادث خلافا للمادتين 920، 929 من القانون المدني والمادة (9) من نظام التأمين الالزامي وقد تقرر هذا المبدأ بقرار الهيئة العامة رقم 95/121 تاريخ 1996/3/26 ص 1787 من مجلة نقابة المحامين النظاميين العددان 7+8 لسنة 1996 .