تمييز حقوق 1779 / 2000 صفحة 121 سنة 2000 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
تأمين
تمييز حقوق 1779 / 2000 صفحة 121 سنة 2000 
 
حيث ان سيارة القلاب رقم 67645 والتي كان يقودها المدعى عليه احمد قاسم محمد والمملوكة للمدعى عليه محمد ابراهيم مؤمنة لدى المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين ( شركة البحار العربية للتأمين ) في المدة من 89/7/25 لغاية 89/12/31 بموجب عقد التأمين رقم 1659 كما هو ثابت من مشروحات رئيس دائرة ترخيص السواقين والمركبات في جرش المؤرخة في 95/2/8 وان المدعية ( المميز ضدها) اختصمت في دعواها الشركة المنوه عنها باعتبارها الشركة المؤمنة كما اختصمت مالك السيارة محمد ابراهيم وسائقها احمد قاسم ومن ثم فان دعوى المدعية ( المميز ضدها ) تكون متفقة واحكام المادة 930 من القانون المدني.

ان رأي الخبير لا يخرج عن كونه احد ادلة الاثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها له دون معقب عليها في ذلك ، ولها ان تاخذ به اذا اطمانت الى سداده واتفاقه مع اصول الفن .

حيث ان اصابة ادت الى حرمانها من ممارسة حياتها اليومية ممارسة الشخص العادي مع عدم قدرتها على الحركة طيلة مدة وجودها في المستشفيات بسبب الحادث الذي تسبب لها بكسور متعددة في انحاء متفرقة من جسمها واجراء عمليات جراحية عديدة تركت آثار ظاهرة للعيان اثرت على مركزها الاجتماعي وسببت لها آلاما نفسية ملازمة لها ، فان المميزة مسؤولة بالتعويض المادي والادبي بالتكافل والتضامن مع المالك والسائق عملا باحكام المواد 256،266/265 ، 267 من القانون المدني .

حيث ان القضية الجزائية رقم 92/1220 بداية جزاء التي تشكلت نتيجة حادث الصدم واسقطت بالعفو العام بتاريخ 92/11/15 قد اوقفت الميعاد بالنسبة للدعوى المدنية وباشرت المدعية دعواها المدنية بتاريخ 95/3/8 في اثناء الميعاد القانوني وقبل انقضاء ثلاث سنوات على اسقاط الدعوى الجزائية فان الدفع بمرور الزمن لا يكون قائما على اساس قانوني او واقعي سليم.