تمييز حقوق 221 / 2001 صفحة 97 سنة 2001 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
تأمين
تمييز حقوق 221 / 2001 صفحة 97 سنة 2001

حيث ان مسؤولية شركة التأمين وحسب احكام نظام التأمين الالزامي رقم 85/29 والجدول الملحق به قد حددت وكحد اعلى بمبلغ مائة الف دينار ، وبذلك فان الحكم على شركة التأمين باكثر من هذا المبلغ مخالف للقانون ، وحيث ان محكمة الاستئناف قد حكمت على شركة التأمين المميزة باكثر من ذلك فان حكمها يكون واقعا في غير محله ومستوجبا النقض.
حيث ثابت ان اصابة الطفل انس بالضرر الذي لحق به نتيجة صدمه من قبل السائق احمد محمد نايف والذي يقود السيارة المؤمنة لدى الشركة المميزة كان نتيجة طبيعية لحادث الصدم ، فيكون السائق مسؤولا بالضمان عن هذا الفعل.
حيث ان الخبرة تدخل في عداد البينات التي تستقل بتقديرها ووزنها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما استندت الى اسس سليمة لها اصل ثابت في الدعوى ونقرها الى ما توصلت اليه .