تمييز حقوق 1218 / 2000 صفحة 99 سنة 2000 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
تأمين
تمييز حقوق 1218 / 2000 صفحة 99 سنة 2000

حيث ان المادة (9) من نظام التأمين الالزامي قد جعلت من مالك السيارة وسائقها وشركة التأمين المؤمنة لديها السيارة الصادمة التي ارتكبت الحادث مسؤولون بالتكافل والتضامن تجاه الغير المضرور فان مالك السيارة وفق ما سلف ملزم بدفع المبالغ التي انفقت على علاج المدعوة وداد التي صدمتها السيارة العائدة للمدعي والمؤمنة لدى المدعى عليها وبالتالي ، فان القول بانه متبرع فليس له سند من القانون
ان القرار المميز اذ قضى برد الدعوى استناداً للشرط الباطل الوارد في الفقرة (ج) من المادة الخامسة من الشروط العامة الواردة في عقد التأمين واقع في غير محله ومستوجبا للنقض .