تمييز حقوق 2767 / 98 صفحة 3917 سنة 2000 خلف عام

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


خلف عام

تمييز حقوق 2767 / 98 صفحة 3917 سنة 2000

تقضي المادة (206) من القانون المدني بانصراف اثر العقد الى الخلف العام ( الورثة ) شريطة عدم الاخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ويستثنى من ذلك اذا اتفق المتعاقدان على عدم سريان اثر العقد على الورثة وبما لا يخالف النظام العام او كان هناك نص في القانون بعدم انصرافه للورثة او كانت طبيعة الحق او الالتزام الناشئ عن العقد تابى انصراف اثره للخلف العام للمتعاقد ، وعليه وحيث ان السند المتضمن التعهد بنقل ملكية الأرض هو عقد باطل لتخلف شرط الشكل الذي فرضه القانون وهو لزوم تسجيله لدى دائرة التسجيل وفقا لنص المادة ( 168) من القانون المدني والمادة ( 16) من قانون تسوية الأراضي والمياه فان التعهد بفراغ الأرض لا ينصرف اثره الى المدعى عليهم بصفتهم ورثة المتعهد لأنه التزام ينقضي بوفاة الملتزم ولا ينتقل الى الورثة نظراً لطبيعته اضافة الى ان الالتزام لا ينتقل من ذمة المورث الى ذمة الوارث بل يبقى في التركة حتى ينقضي لأنه لا تركة الا بعد سداد الدين وفقا لقواعد الميراث.