تمييز حقوق 2780 / 99 صفحة 2807 سنة 2002 خلف عام

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


خلف عام 

تمييز حقوق 2780 / 99 صفحة 2807 سنة 2002

نصت المادة (1/450) من القانون المدني بعدم سماع دعوى المطالبة باي حق دوري متجدد كأجرة المباني والاراضي الزراعية والمرتبات والمعاشات بانقضاء خمس سنوات على تركها بغير عذر شرعي وان منع المطالبة يقصد منه منع المالك من المطالبة بالاجور بعد تلك المدة وليس منه المستاجر من المطالبة بالاجور بعد تلك المدة وليس منع المستاجر من المطالبة باسترداد بدل الاجور التي دفعها بغير وجه حق تحاشيا لدعوى الاخلاء .
اذا اجملت محكمة الاستئناف الرد على اسباب الاستئناف مع انها غير متماثلة او متشابهة فيكون حكمها مشوبا بقصور بالتسبيب والتعليل ويخالف احكام المادتين (160و4/188) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
اجازت المادة (2/167) من قانون اصول المحاكمات المدنية الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الاخطار العدلي على المبلغ المحكوم به .
المطالبة باجرة العقار هي للعاقد بصرف النظر عن كونه مالكا وفق تعريف قانون المالكين والمستاجرين لان الاجر المسمى في العقد هو من حقوق العقد وينصرف الى العاقد المؤجر وخلفه العام عملا بنص المادة (206) من القانون المدني وعليه فان وفاء المستاجر للعاقد او ورثته او خلفه العام هو وفاء صحيح ان ثبت ذلك الوفاء ويتوجب على المالك الجديد للعقار اشعار المتاجر عدليا بان ملكية الماجور قد آلت اليه حتى يقوم بدفع الاجور له الحكم برد جزء من الدعوى وبعدم استحقاق المدعي لهذا الجزء لا يستلزم ان يتقدم المدعى عليه بادعاء متقابل بل يكفي في ذلك ان يدفع المدعى عليه بعدم استحقاق المدعي لهذا الجزء من المبلغ المطلوب استرداده.