خلف عام
تمييز حقوق 2780 / 99 صفحة 2807 سنة 2002
اذا اجملت محكمة الاستئناف الرد على اسباب الاستئناف مع انها غير متماثلة او متشابهة فيكون حكمها مشوبا بقصور بالتسبيب والتعليل ويخالف احكام المادتين (160و4/188) من قانون اصول المحاكمات المدنية.
اجازت المادة (2/167) من قانون اصول المحاكمات المدنية الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الاخطار العدلي على المبلغ المحكوم به .
المطالبة باجرة العقار هي للعاقد بصرف النظر عن كونه مالكا وفق تعريف قانون المالكين والمستاجرين لان الاجر المسمى في العقد هو من حقوق العقد وينصرف الى العاقد المؤجر وخلفه العام عملا بنص المادة (206) من القانون المدني وعليه فان وفاء المستاجر للعاقد او ورثته او خلفه العام هو وفاء صحيح ان ثبت ذلك الوفاء ويتوجب على المالك الجديد للعقار اشعار المتاجر عدليا بان ملكية الماجور قد آلت اليه حتى يقوم بدفع الاجور له الحكم برد جزء من الدعوى وبعدم استحقاق المدعي لهذا الجزء لا يستلزم ان يتقدم المدعى عليه بادعاء متقابل بل يكفي في ذلك ان يدفع المدعى عليه بعدم استحقاق المدعي لهذا الجزء من المبلغ المطلوب استرداده.