تأمين
تمييز حقوق 2464 / 99
صفحة 94 سنة 2000
ان نظام مكاتب تأجير
السيارات السياحية هو نظام يتعلق بالمكاتب واية مخالفة يرتكبها المكتب تتخذ بحقه
الاجراءات المنصوص عليها بهذا النظام، ولا علاقة بين هذا النظام وعقد التأمين الملزم
لطرفيه
ان المؤمن له
وسائق السيارة السياحية موضوع الدعوى لم يرتكبا اية مخالفة من المخالفات
الواردةبالمادة التاسعة من عقد التأمين ، حيث وضع رقيب السير بتقريره وأن الحادث
نجم عن انزلاق السيارة اثناء القيادة بسبب وجود المطر على الطريق وانحرافها وصدمها
بعامود كهرباء لذلك ، فإن المجادلة في ذلك التمسك بنظام مكاتب السيارات لا مبرر له.
وحيث نجد ان
المادة (5) من عقد التأمين والمادة (1) من حدودالمسؤولية قد اوضحت ان الحد الأعلى
لمسؤولية الشركة في حالة هلاك المركبة كليا هو المبلغ المؤمن عليه او
القيمة السوقية ايهما اقل ، فقد كان على المحكمة ان تجري كشف على السيارة موضوع
الدعوى لبيان نسبة الضرر الذي تعرضت له من جراء الحادث بحضور الطرفين بوساطة خبير
او اكثر مستأنسين بتقرير الكشف المستعجل وأن يبين في الكشف الجديد نقصان قيمة
السيارة ايضا ، وكذلك قيمتها السوقية في حال هلاكها وان اعتماد المحكمة على الكشف
المستعجل في تقدير القيمة لا يصلح اذ ان الكشف المستعجل هو لاثبات واقع الحال وحيث
ان المحكمة لم تفعل ذلك ، فإن هذه الاسباب ترد عليه ويتعين نقضه.