تمييز حقوق 2541 / 99 صفحة 93 سنة 2000 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
تأمين
تمييز حقوق 2541 / 99 صفحة 93 سنة 2000

 ان عقد التأمين هو من عقود الاذعان التي يقوم بها المؤمن بطباعة نماذج للعقد يضع بها شروطه التي لا تقبل النقاش، وما على المؤمن له سوى القبول والتسليم بها باعتباره الطرف الضعيف المذعن
 حماية من المشرع لهذا الطرف المذعن نص في المادة 924 مدني على بطلان بعض الشروط اما لاعتبارات شكلية كشرط الطباعة بشكل بارز وكشرط التأخر عن التبليغ عن الحادث وكشرط التحكيم او كشرط اعتبار موضوعي ، وهو الشرط التعسفي الذي يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه.
 استقر الاجتهاد على ان القاعدة الاساسية في تقدير الضمان عن الفعل الضار تتمثل في نص المادة 226 مدني والتي اوجبت تقديره في جميع الاحوال بمقدار ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، وهو في مثل هذه الحالة عبارة عن نقصان قيمة السيارة ، أي الفرق ما بين قيمتها قبل الحادث وقيمتها بعد  الحادث وكذلك اجر مثلها عن مدة تعطيلها اللازمة لاصلاحها لحرمان مالكها من استيفاء منفعتها طوال مدة الاصلاح ، كون هذا التعطيل هو ضرر بحد ذاته وناشئ عن الحادثولذلك فلا يرد القول باستثناء نقصان القيمة والحرمان من استعمال السيارة من عقد التأمين وعدم مسؤولية شركة التأمين عن دفع التعويض عنهما بموجب الاستثناءات الواردة في عقد  التأمين وبما ان محكمة الاستئناف توصلت في قرارها المميز الى خلاف ما توصلنا اليه ، فيكون قرارها من هذه الناحية مستوجب النقض لورود اسباب التمييز عليه.