تمييز حقوق 675 / 2000 صفحة 158 سنة 2000 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
تأمين
تمييز حقوق 675 / 2000 صفحة 158 سنة 2000

حيث ان دعوى المميزين ( المدعين ) هي المطالبة بمبلغ التأمين الوارد في عقد التأمين الذي اجراه مورثهم في دولة الكويت ، والبالغة قيمته مائة الف دولار ، لذلك فان ما يحكم هذه العلاقة هو القانون المدني الكويتي اعمالا لنص المادة 1/20 من القانون المدني الاردني .
ان المشرع في المادة ( 807) من القانون المدني الكويتي فرض مدة تقادم موحدة تسرى على جميع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، فنص على القاعدة في سقوط هذه الدعاوى بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة ، حيث استثنى المشرع دعاوى التأمين - من خصوص مدة التقادم - من القواعد العامة للتقادم ،وحيث ان مورث المدعين قد توفي في 1991/12/5 وان الدعوى اقيمت بتاريخ 96/1/17 أي بعد مرور أكثر من أربع سنوات على حصول الوفاة لذلك فان الدعوى تكون مستوجبة الرد لمرور الزمن ،حيث تبين من لائحة الدعوى والطلبات المقدمة منها هي المطالبة بمبلغ عقد التأمين والعقد الاضافي البالغة ( 150) ألف دولار فان اقامة الدعوى بمبلغ ألف دينار لغايات الرسوم فيه مخالفة للقانون ، وان قول وكيل المدعين بانه يحصر قيمة مطالبته بما دفع من الرسوم ، فيه مخالفة اذ كان عليه ان يبين مبلغ مطالبته ،حيث ان الوصي مخول باجراء التصرفات وله اهلية التقاضي عن القاصرين ، لذلك لا يقف سريان التقادم وحيث ان وصي القاصرين لم يقطع التقادم ، فهذا من مسؤوليته والمقصر أولى بالخسارة
لا يعتبر عدم توفر الاهلية - القصر مانعا من التقاضي ولا يشكل عذراً قانونيا أو شرعيا لوقف التقادم ، طالما يوجد لهم نائب يمثلهم قانونا وهو شقيقهم ( نبيل ) المكلف بحماية ورعاية مصالح اخوانه القصر .
ان القول ان حرب الخليج الثانية تشكل عذراً شرعيا لوقف سريان مرور الزمن ، فهو قول غير وارد حيث انه كان بامكان المدعين اقامة الدعوى خلال الثلاث سنوات ، اما في الكويت او الاردن او الولايات المتحدة الامريكية طالما ان الشركة هي امريكية ولها فروع في الكويت والاردن
ان الخصم لا يملك تقدير قيمة دعواه اذا كانت محددة القيمة اصلا.