تأمين
تمييز حقوق 1213 /
2000 صفحة 23 سنة 2000
حيث ان طرفي
النزاع وامام محكمة الاستئناف قد حصرا النزاع بينهما على الصفحة 73 من المحضر
بنقصان القيمة والعطل والضرر ، فان ما ورد بهذا السبب من ان الابراء شمل نقصان
القيمة والعطل والضرر مخالف للواقع والقانون.
حيث ان
الاجتهاد القضائي قد ذهب على ان توقف السيارة عن العمل اثناء اصلاحها من قبل شركة
التأمين يعني تعطيل استيفاء منفعتها على المالك طوال مدة الاصلاح الذي التزمت به
الشركة وهذا التعطيل هو ضرر بحد ذاته وناشئ عن الحادث فتكون الشركة ملزمة بالتعويض
عن هذا الضرر وحيث ان الحكم المميز قد توصل الى هذه النتيجة فيكون واقعا في محله
حيث ان المدعي
اقام هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليها ( المميزة ) سنداً لعقد التأمين الشامل ،
فلا محل للاحتجاج بمواجهة المدعي بالمسؤولية المشتركة عن الخطأ.
ان الخبرة
تعتبر من البينات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون البينات
ان الاقتناع
بالخبرة هو امر يعود تقديره الى محكمة الموضوع التي تستقل به وفق صلاحيتها
التقديرية المنصوص عليها في المادتين 33،34 من قانون البينات.
بما ان الخبير قدر
نقصان القيمة بصورة صحيحة وهي الفرق بين قيمة السيارة قبل الصدم مباشرة وقيمتها
بعد الصدم وقبل اصلاحها وتم حسم بدل الاصلاح ، فان هذا التقدير يتفق واحكام
القانون.