تمييز حقوق 2952 / 99 صفحة 161 سنة 2000 تأمين

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


 تأمين
تمييز حقوق 2952 / 99 صفحة 161 سنة 2000

 بالرجوع الى احكام المادة 927 من القانون المدني نجد انها نصت صراحة على ( التزام المؤمن له بان يقرر وقت ابرام العقد كل المعلومات التي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر الذي ياخذها على عاتقة وحيث يستفاد من احكام هذه المادة وما اجمع عليه الفقه والقضاء على ان محل عقد التامين الرئيسي هو الخطر المؤمن منه الذي تتعرض له حياة الانسان ولهذا فان المشرع الاردني اوجب على المؤمن له وقت ابرام العقد اخطار المؤمن بجميع البيانات والظروف التي يكون من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الخطر المؤمن منه وان تتصف هذه البيانات بالدقة الكاملة والامانة التامة حتى يكون المؤمن على بينة من جسامة الخطر ليتفق مع مقدار قسط التأمين وحيث البيانات الخاطئة التي يصرح بها المؤمن له للمؤمن او كتمانه لمرض اصابة قبل التأمين او اخفاء المعلومات عن واقعة يجهلها المؤمن لا تعفي المؤمن له من التزامه بتقرير المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة ولم يكشف طبيب الشركة المؤمنة الحالة الصحية للمؤمن له وعليه وبالبناء على ما تقدم فان تقرير المعلومات التي تهم المؤمن وقت ابرام العقد هو التزام قانوني رتبه القانون على المؤمن له وليس على الشركة المؤمنة وفي حال اخفاء المؤمن له معلومات عن حالته الصحية او قدم بيانات كاذبة عن حالته فان ذلك يشكل اخلالا بالتزام تعاقدي يترتب عليه البطلان اما باقامة دعوى مستقلة بطلب فسخ العقد او دفع الدعوى التي يقيمها المؤمن له على المؤمن بالبطلان استناداً الى ان قاضي الموضوع هو قاضي الدفع
 ان المادة 1/928 من القانون المدني قد نصت صراحة على انه " اذا كتم المؤمن له بسوء نية امراً أو قدم بيانا غير صحيح بصورة تقلل من اهمية الخطر المؤمن منه او تؤدي الى تغيير في موضوعه او اذا اخل غشا بالوفاء بما تعهد به كان للمؤمن ان يطلب فسخ العقد وقد استقر الاجتهاد القضائي استقر على ان كتم المؤمن له الاعراض المرضية التي يعاني منها المقترنة بمراجعة الاطباء فان سوء النية في هذا الكتمان مفترض مما يترتب عليه بطلان عقد التأمين
ان الاصل في العقود هو حسن النية وحيث ان ان عقد التأمين هو من منتهى عقود حسن النية
ان عبء اثبات الكتمان او تقديم بيانات كاذبة يقع على عاتق المؤمن
 حيث ان الشركة المدعى عليها قد دفعت دعوى الجهة المدعية بان المؤمن له عند توقيعه طلبات التأمين ذوات الأرقام 250452 تاريخ 1989/3/23 ورقم 250457 تاريخ 1989/3/23 ورقم 252279 تاريخ 1999/10/9 قد اعطى الشركة المؤمنة معلومات غير صحيحة عن معاناته من مرضى السكري او ضغط الدم او اي مرض كهبوط الكلي المزمن مما يشكل ذلك غشا صدر عن سوء نية عن حالته المرضية قبل عقد التأمين وحيث ان البينة الرئيسية التي قدمتها المؤمنة على دفعها الذي تقدم بيانه شهادة الدكتورة عصام حامد المدونة على الصفحة 71 وما بعدها من محضر المحاكمة البدائية وحيث اننا نتفق مع المميزة على ان شهادة الطبيب على الوقائع المدونة في التقرير الطبي المستقاة من المريض لا تعتبر شهادة سماعية بل هو شهادة على اقرار المريض بهذه الوقائع في غير مجلس الحكم بالمعنى المقصود بالمادة 46 من قانون البينات والذي يقبل اثباته بشهادات الشهود اذا سبقته قرائن قوية تدل على وقوعه اعمالا لاحكام المادة 52 من قانون البينات وحيث ان اقوال الشاهد الدكتور عصام حامد شهد بان المؤمن له كان يعاني من وجود البروتين في البول وتطور عنده قبل ثلاث سنوات من اعداد تقريره وانه اكتشف هذا المرض من خلال عينة اخذت من المدعي تم فحصها ولم يرد في اقوال هذا الشاهد ولم تقدم المدعى عليها اية قرينة او اية بينة تثبت علم المدعي بحالته الصحية عند ابرام عقود التأمين او عند تقديم طلبات التأمين
 وحيث ان محكمة الموضوع بما لها من صلاحية تقديرية في وزن البينة وترجيحها اعمالا لاحكام المادتين 33و34 من قانون البينات قد قنعت بان المدعي لم يخف عن سوء نية ولم يكن يعلم بحالته المرضية عند تقديم طلبات التأمين وحيث لا رقابة لمحكمة التمييز على اقتناع محكمة الموضوع بالادلة والاخذ منها ما يرتاح لها وجدانها ما دام ان هذه القناعة لها اصلها الثابت في الدعوى وتؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها فان دفوع المدعى عليها الواردة في هذه الاسباب جاءت مجردة من الدليل فتكون قد عجزت عن اثبات هذه الدفوع وحي ثان الحكم المميز قد انتهى الى هذه النتيجة فيكون واقعا في محله
ان الاجتهاد القضائي وما اجمع عليه الفقه قد استقر على ان للمتعاقد في عقد التأمين ان يقيم دعوى اصلية امام المحكمة المختصة بطلب فسخ العقد ، كما يصح له ان يكون طلب الفسخ هذا دفعا لدعوى تنفيذ عقد التأمين لانه يرمي الى رد دعوى المدعية وحيث ان محكمتي الموضوع ذهبتا الى ان الشركة المؤمنة ينحصر حقها في طلب الفسخ بدعوى مستقلة ولا يصح هذا الطلب دفعا لدعوى تنفيذ عقد التأمين فان ما توصلتا اليه من هذه الجهة مخالفة لاحكام المادة 928 من القانون المدني وهذا السبب يرد على الحكم المميز
 حيث ان الحكم المميز قد اعتمد عقدي التأمين رقم 8133624 ومدته عشر سنوات تبدأ في 1989/10/9 والعقد رقم 8132773 ومدته عشر سنوات ايضا من 1989/3/23 وحيث ان موضوع الدعوى حول هذين العقدين هو مطالبة المدعي قبل وفاته بالحقوق العقدية التي تترتب له وحيث انه وان كان قاضي الموضوع هو الذي يتولى تفسير العقد طبقا للمبادئ العامة الا انه اذا كانت عبارة العقد واضحة المعنى فلا يجوز له بدعوى تفسيرها ان ينحرف عن معناها الواضح وعليه ان يطبق ما اتفق عليه العاقدان
 حيث ان البوليصة رقم 8132774 تاريخ 1989/3/23 والمتعلقة بالعجز الكلي للمرضى ومدته سنة واحدة تنتهي في 1990/3/22 ( المسلسل رقم / 4 والمرفق به التظهيرات التي عرفت العجز الكلي الدائم نتيجة مرض اي استمرار العجز لمدة ستة اشهر متتالية والمؤرخة في 1989/4/2 فاننا نجد ان هذه البوليصة السنوية صدرت بناء على طلب التأمين رقم 250457 وهي مربوطة بالبوليصة رقم 8132773 ، كما تبين ان هناك تعديل على هذه البوليصة فيما يتعلق لفقرات عن الجزء الرابع - احكام موحدة وحيث لا نجد تاريخا على هذا التعديل المرفق بالوليصة وحث ان محكمة الاستئناف لم تتعرض الى هذا التعديل ومناقشة هذه البوليصة ومدتها ومدى شمول المطالبة بها فيكون قرارها مشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبيب ايضا ويستحق النقض ايضا