تمييز حقوق 24 / 2000 صفحة 862 سنة 2001 شيك

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


 شيك

تمييز حقوق 24 / 2000 صفحة 862 سنة 2001


يستفاد من احكام المادة 288 من القانون المدني وما جاء في المذكرة الايضاحية بشأن هذه المادة نجد ان المشرع الاردني الزم المتبوع بالتعويض عن اعمال تابعه التي تلحق الضرر بالغير ولم يشترط لقيام هذه المسؤولية الا شرطين هما

  1. قيام علاقة التبعية  وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه وعلاقة التبعية هذه تقوم على عنصرين عنصر السلطة الفعلية وعنصر التوجيه والرقابة.
  2. وقوع الاضرار من التابع للغير في حالة تأدية وظيفته او بسببها.

وعليه فان قيام موظفة البنك بسرقة احد دفاتر الشيكات التي يستعملها البنك في حالة تأدية وظيفتها في الفرع الذي سرقت فيه دفاتر الشيكات يحقق قيام مسؤولية المتبوع ( البنك ) عن اعمال تابعه ( الموظفة ) ويوجب الزام البنك بقيمة الشيك المسروق والمزور والمصروف من حساب العميل/هـ ع .
 انظر القرار رقم 98/2606