شيك
تمييز حقوق 1985 / 96 صفحة 3068 سنة 1997
يستثنى من قاعدة حق محكمة الموضوع بتقدير البينات ووزنها وترجيح بينة
على اخرى ان يثبت القاضي مصدرا للواقعة التي استخلصها يكون وهميا لا وجود له او ان
يكون موجودا ولكنه مناقض لما اثبته او غير مناقض ولكنه يستحيل استخلاص الواقعة منه
, وعليه فان استخلاص محكمة الاستئناف من العبارة الواردة على متن الشيك من أنه
تامين على حصة المدعي من المعصرة المشتركة بما يفيد ان الشيك المحرر من المدعى
عليه لامر المدعي يمثل ثمن حصة المدعي وان الشراكة في المعصرة قد انقضت مخالف
للقانون ذلك انها استخلصت من الشيك المذكور واقعة مناقضة لما اثبته هذا الشيك من
انه تامين على حصه المدعي وليس ثمنا لها وكان على محكمة الاستئناف اتباع حكم
النقض السابق وفصل الدعوى وفقا لمقتضياته.