شيك
تمييز حقوق 1574 / 2003 صفحة 1334 سنة 2004
ان الشيكات وبمقتضى المادة 233 من قانون
التجارة تكون شيكات اسمية او للحامل ، وان تداول الشيك الاسمي يتم بطريقة التظهير
الناقل للملكية المستوفي لجميع شروطه القانونية اما تداول الشيكات للحامل فيتم
بتسليم الحامل لها للغير اي بالمناولة وبذلك يكون الحائز هو المالك لها وعليه وحيث
ان الشيكات موضوع الدعوى جمعت في خانة اسم المستفيد وعبارة ( او لحامله ) وحيث ان
تداول هذه الشيكات يتم باحدى الطريقتين المذكورتين اعلاه وبما ان التظهير اقتصر
على مهر الشيكات بخاتم المميز ضدها ( شركة العرب والشرق الاقصى) دون توقيع المفوض
بذلك فيكون هذا التظهير ليس مكتملا حتى يعتبر ناقلا لملكية الشيكات لكن ورود عبارة
لحامله في تلك الشيكات يجعل تداولها بالتسليم المجرد تداولاً قانونياً وبما ان
المميز ( البنك البريطاني للشرق الاوسط) قام بوضع هذه الشيكات في حساب شخص آخر مع
انها ليست مظهرة تظهيراً كاملا لا يخالف القانون لاعتمادها على وسيلة التداول
الاخرى الناقلة للملكية بما يجعل القرار المميز مستوجب النقض لكونه انتهى الى خلاف
هذه.