تمييز جزاء 169 / 2001 صفحة 477 سنة 2001 شيك

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث


شيك
تمييز جزاء 169 / 2001 صفحة 477 سنة 2001

حيث ان الشيك موضوع القضية هو شيك صحيح لانه يشتمل على جميع البيانات الالزامية التي اوجبت المادتان (288و229) من قانون التجارة توافرها في الورقة لاعتبارها شيكا ، وحيث ان المشتكى عليه عندما حرر الشيك وقع عليه بصورة تمنع صرفه ، فان اعطاء الشيك على هذا الوجه يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة (421) المعدلة من قانون العقوبات ، ويكون الحكم بإدانته بهذه الجريمة متفقا مع القانون