شيك
تمييز
جزاء 169 / 2001 صفحة 477 سنة 2001
حيث ان
الشيك موضوع القضية هو شيك صحيح لانه يشتمل على جميع البيانات الالزامية التي
اوجبت المادتان (288و229) من قانون التجارة توافرها في الورقة لاعتبارها شيكا ،
وحيث ان المشتكى عليه عندما حرر الشيك وقع عليه بصورة تمنع صرفه ، فان اعطاء الشيك
على هذا الوجه يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة (421) المعدلة من قانون
العقوبات ، ويكون الحكم بإدانته بهذه الجريمة متفقا مع القانون