شيك
تمييز
جزاء 108 / 2001 صفحة 356 سنة 2001
ان المشرع حين عاقب على جريمة اصدار الشيك دون مقابل او بمقابل غير كاف ،
انما قصد من ذلك حمايته في التعامل مع العبث باعتباره اداة وفاء يقوم مقام النقد
وان عدم تقديم الشيك في الميعاد المحدد بالمادة (246) من قانون التجارة لا يترتب
عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ اصداره لان عنصر سوء
النية مفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له