تمييز جزاء 999 / 2000 صفحة 483 سنة 2001 شيك

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
شيك
تمييز جزاء 999 / 2000 صفحة 483 سنة 2001

من المقرر قانونا ، ان الشيك اداة وفاء ، يقوم مقام النقود في التعامل ، ومن ثم وجب ان يكون مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ، وهو المعبر عنه في المادة 245 من قانون التجارة ، بان الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه ، وباعتبار ان مقابل الوفاء من اهم الضمانات التي يعتمد عليها حامل الشيك ، فقد جاء ت المادة 421 عقوبات ، حماية لصالحب الحق ، وتأكيد لحماية الشيك من العبث به
حيث ان احتمالية الوفاء بقيمة الشيك تتنافى مع طبيعته التي توجب ان يكون مقابل الوفاء قائما ومعدا وقت اصداره وطرحه للتداول ، فان ما يثيره المميز في هذا السبب لا يصلح للاحتجاج به ولا يحول دون قيام جريمة الشيك بدون رصيد بحق المشتكى عليهما
ان ركن القصد في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد كاف وقائم ، يتوافر لدى الجاني باعطائه الشيك وهو يعلم بانه ليس له رصيد في البنك يكفي للوفاء به