اختصاص
عدل عليا 154 / 85 صفحة 1066 سنة 1985
ان قرار رئيس الاجراء الصادر في القضيه التنفيذيه هو قرار قضائي لان الذي اصدره هو قاض يراس دائره التنفيذ بمقتضى قانون الاجراء ولا يقبل الطعن امام محكمة العدل العليا .
ان اختصاص محكمة العدل العليا بمقتضى البند الثالث من الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه قد ورد على سبيل الحصر بانها تختص بالنظر في الطعون المتعلقه بالغاء القرارات الاداريه والامور المبينه فيها ولا تشمل القرارات القضائيه ،ان الطعن بالحكم الصادر عن محكمة الصلح غير مقبول لدى محكمة العدل العليا لعدم الاختصاص .