اختصاص
عدل عليا 78 / 73 صفحة 562 سنة 1974
لقد استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على ان المقصود من الاوامر العرفيه التي لا تخضع للطعن امام محكمة العدل هي الاوامر الصادره من اجل تامين السلامه العامه والدفاع عن المملكه ، اما اذا كان الامر العرفي لا يتصل بالسلامه العامه والدفاع عن المملكه من قريب او بعيد فان محكمة العدل مختصه للنظر في دعوى الطعن به .
لا يكفي لكي تقرر محكمة العدل العليا عدم اختصاصها للنظر في دعوى الطعن بالامر العرفي ان يرد فيه انه صادر من اجل السلامه العامه ، بل لا بد ان يكون واضحا ان الموضوع الذي يعالجه الامر العرفي يتعلق بالدفاع عن المملكه او بالسلامه العامه او انه يمت بصله الى ذلك ، لان الحاكم العسكري مقيد باصدار الاوامر العرفيه بنطاق تامين السلامه العامه للمملكه والدفاع عنها فاذا خرج عن هذا النطاق يكون متجاوزا لصلاحيته ومن حق محكمة العدل العليا ان تنظر في دعوى الطعن بمثل هذا الامر .
ان على الاداره عندما تستعمل سلطتها التقديريه ان تتحرى غايه الشارع وعلى ضوء هذه الغايه تصدر قرارها ، وحيث ان غايه الشارع من الماده (125 / 2 )من الدستور والماده الثانيه من تعليمات الاداره العرفيه هو الدفاع عن المملكه وسلامتها العامه ، فان الامر العرفي ينبغي ان يصدر لتحقيق هذه الغايه فقط فاذا تجاوزها يكون معيبا ويتعين ابطاله .
ان محكمة العدل العليا لا تجد في مزاوله لعبتي البلياردو والفليبرز وهما من الالعاب المعروفه لدى كافه الناس ويزاولها قسم كبير منهم في البيوت وفي النوادي العامه والخاصه لمجرد التسليه و في حيازتها ووجودها في المملكه الاردنيه في ملكيه اصحابها اي خطر يهدد سلامه او امن المملكه بالمعنى القانوني ، فان قرار الحاكم العسكري العام القاضي بنقلها خارج المملكه خلال شهر واحد والا فان على سلطات الامن المختصه مصاردتها واتلافها هو قرار مخالف للقانون.