اختصاص
عدل عليا 70 / 73 صفحة 1309 سنة 1973
ان الطعن الذي يقدم امام محكمة العدل العليا ضد قرار رئيس الاجراء القاضي بتسليم القيم اموال وموجودات الشركه التي يديرها المستدعي لا يخرج بايه حاله عن كونه ادعاء مدنيا وبالتالي لا يعتبر قرارا اداريا بالمعنى المنصوص عليه في الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه ، وان محكمة العدل ممنوعه من النظر في الطعون التي تقدم ضد القرارات الصادره عن المحاكم حتى ولو كانت المحكمة قد اصدرتها بمقتضى ولايتها الادارية.