عدل عليا 70 / 73 صفحة 1309 سنة 1973 اختصاص

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
اختصاص
عدل عليا 70 / 73 صفحة 1309 سنة 1973

‏ان الطعن الذي يقدم امام محكمة العدل العليا ضد قرار رئيس الاجراء القاضي بتسليم القيم اموال وموجودات الشركه التي يديرها المستدعي لا يخرج بايه حاله عن كونه ادعاء مدنيا وبالتالي لا يعتبر قرارا اداريا بالمعنى المنصوص عليه في الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه ، وان محكمة العدل ممنوعه من النظر في الطعون التي تقدم ضد القرارات الصادره عن المحاكم حتى ولو كانت المحكمة قد اصدرتها بمقتضى ولايتها الادارية.