عدل عليا 59 / 65 صفحة 1416 سنة 1965 اختصاص

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
اختصاص
عدل عليا 59 / 65 صفحة 1416 سنة 1965

اذا رفض مامور تسجيل الاراضي بناء على امر مدير الاراضي تنفيذ الحكم القطعي الصادر عن المحكمة العاديه بتقسيم عقار مشترك، وذلك بحجه ان التقسيم لم يكن مبنيا على خارطه اصوليه فان قراريهما اداريان خاضعان للطعن امام محكمة العدل على اعتبار انهما صادران عن سلطه اداريه بمقتضى سلطتها العامه المخوله لها قانونا، وان الطعن لا ينصب على اجراءات التقسيم انما ينصب على قراري الامتناع عن تنفيذ الحكم بالتقسيم .
لا يؤثر اعلان التسويه في منطقه العقار موضوع التقسيم الى اختصاص محكمة العدل التي هي محكمة قضاء اداري يقوم موضوع الدعوى امامهما على مخاصمه القرار الاداري ولا يتعلق بالمسائل والاختلافات بين الاشخاص حول حقوق تصرف او تملك او منفعه في الارض او المياه .
ان تقسيم الابنيه لا يتوقف على خارطه تقسيم موافق عليها من اللجنه المحليه لتنظيم المدن لانه يستفاد من النص الوارد في الماده 9 من قانون التنظيم ومن احكام قانون تقسيم الاموال غير المنقوله بان تقسيم الارض الذي يتوقف على خارطه موافق عليها هو تقسيم الارض العراء لا الابنيه .
محكمة القضاء الاداري هي محكمة قضاء اداري ويقوم موضوع الدعوى امامها على مخاصمه القرار الاداري.