اختصاص
عدل عليا 47 / 65 صفحة 1438 سنة 1965
ان القرارات التي تصدر عن احد اشخاص ثلاثه مفوضين من قبل رئيس الوزراء بمنح الرخص بالاستناد الى الماده الثامنه من نظام مراقبه الاستيراد رقم 7/41 الصادر بالاستناد الى الماده الرابعه من قانون الدفاع لسنه 1935 هي قرارات نهائيه غير خاضعه للطعن امام ايه محكمة من المحاكم ولا تختص محكمة العدل بنظر دعوى الطعن بها .
ان الماده الثامنه من النظام المشار اليه عطفا على الماده 4 ( ج ) من قانون الدفاع لسنه 1935 توقف حكم الماده العاشره من قانون تشكيل المحاكم النظاميه لسنه 1952 فيما يتعلق باختصاص محكمة العدل العليا بنظر الطعون المقدمه ضد قرارات الترخيص .