اختصاص
عدل عليا 58 / 67 صفحة 771 سنة 1967
ان الدفع بعدم اختصاص محكمة العدل العليا بالاستناد للماده 29 من التعليمات العرفيه هو دفع غير قانوني ومردود تمشيا مع القرار الذي اصدرته الهيئه العامه لمحكمة العدل في عدل عليا رقم 44/67 .
اذا اقيمت الدعوى لالغاء الامر الصادر بتاخير اصدار اذن العمله ولم تقم بالغاء العقد الذي نظم بين الفريقين نتيجه قرار الاحاله، فان محكمة العدل تعتبر مختصه بنظر الطعن المقدم ضد القرار المشكو منه .
اذا استند البنك المركزي في تاخير اعطاء اذن العمله في كتاب يوجه اليه من وزير الاقتصاد المتضمن امر رئيس الوزراء فيعد الامر بتاخير اعطاء اذن العمله قد صدر عن سلطه اداريه واثر على المركز القانوني الذي ترتب للمستدعيه عن رخصه الاستيراد ويعتبر قرارا اداريا
ان رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد غير مختصين باصدار امر بتاخير اعطاء اذن العملة.