اختصاص
عدل عليا 32 / 68 صفحة 539 سنة 1968
ان قرار المجلس القروي بيع قطعه الارض ليست من القرارات الاداريه وانما هو اجراء مدني صادر عن المجلس بصفته مالكا للارض .
اذا قرر المجلس القروي بيع قطعه ارض مسجله باسمه الى اخر وتمت معامله البيع وسجلت الارض باسم المشتري ، فان قرار المجلس القروي ببيع قطعه الارض ليست من القرارات الاداريه وانما هو اجراء مدني صادر عن المجلس بصفته مالكا للارض وان مرجع النظر في عدم قانونيه قرار البيع هو المحاكم المدنيه صاحبه الاختصاص في النظر بدعوى بطلان البيع .