اختصاص
عدل عليا 40 / 74 صفحة 588 سنة 1974
عدل عليا 40 / 74 صفحة 588 سنة 1974
تختص محكمة العدل العليا عملا بنص الماده (10 / 3 / ز ) من قانون تشكيل المحاكم النظاميه بالنظر في ابطال الاجراء الصادر بالاستناد الى نظام مخالف للقانون او الدستور ، اما الاجراء الصادر بالاستناد الى القانون فهي غير مختصه بالغائه .
ان كون القانون الذي استند اليه الاجراء المطعون به هو قانون مؤقت لا يجعل محكمة العدل العليا مختصه بالغائه وذلك لان القانون المؤقت له قوه القانون بالاستناد الى الماده ( 94 ) من الدستور ، ولا يؤثر على قوه القانون المؤقت كون الماده ( 94 ) قد اشترطت ان لا يخالف الدستور ، لان هذا الشرط موجود بداهه وضمنا في اي قانون سواء كان قانونا مؤقتا او قانونا دائماً.