عدل عليا 98 / 74 صفحة 368 سنة 1975 اختصاص

دار العلوم
المؤلف دار العلوم
تاريخ النشر
آخر تحديث
اختصاص
عدل عليا 98 / 74 صفحة 368 سنة 1975

‏يستفاد من نص الماده ( 19 ) من قانون تنظيم شؤون سلطه المصادر الطبيعيه رقم 12 لسنه 1968 عطفا على الفقره الرابعه من الماده السادسه من قانون سلطه المياه والمجاري في منطقه امانه العاصمه رقم 19 لسنه 1973 ان الهيئات التي انيط بها تقدير التعويض فيما يتعلق بالاراضي التي تستملك لاغراض المياه والمجاري ، هي هيئات ذات اختصاص قضائي استثنائي ، على اعتبار ان النزاع الذي تحسم فيه متوافره فيه خصائص الخصومه القضائيه ، وبالتالي فان القرارات التي تصدرها هذه الهيئات تدخل في مفهوم القرارات القضائيه ولا تكون محكمة العدل العليا مختصه بطلب الغائها .
ان سلطه المياه والمجاري بعد انشائها قد حلت محل امانه العاصمه في اختصاصاتها المتعلقه بالمياه والمجاري كما هو واضح من قانون السلطه .
لقد استقر الاجتهاد فقها وقضاء على ان معيار التفرقه بين القرار القضائي والقرار الاداري ، هو ان القرار يكون قضائيا في حالتين :
الاولى : ان يصدر من محكمة بمقتضى وظيفتها القضائيه ويحسم في خصومه قضائيه بين خصمين ولا ينشيء مركزا قانونيا جديدا وانما يقرر في قوه الحقيقه القانونيه وجود حق او عدم وجوده .
الثانيه : ان يكون القرار حائزا على هذه الخصائص ولو صدر عن هيئه لا تتكون من عناصر قضائيه وانما اسندت اليها سلطه قضائيه استثنائيه للفصل فيما انيط بها من خصومات او كانت اراده المشرع صريحه او واضحه وقاطعه في دلالتها على ان تلك الجهه جهه قضائية.