اختصاص
عدل عليا 158 / 65 صفحة 538 سنة 1966
اما قول وكيل المستدعي ان السلطه التي صدقت الحكم الصادر بادانه المستدعي بجريمه السرقه لم تكن مختصه بتصديقه فان هذه المحكمة لا تملك حق مناقشه قانونيه الاحكام التي تصدر عن المجالس العسكريه لانها ليست مرجعا للطعن عند احكامها.